الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( ادعاه ) الزوج أي ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء ( فأنكرت ) ( أخذ بإقراره ) فيفسخ نكاحه ( ولها النصف ) ; لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شيء ( وإن ) ( ادعته فأنكر ) ( لم يندفع ) النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه ( ولا تقدر على طلب المهر قبله ) أي قبل الدخول أي لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لإقرارها بفساد العقد وظاهره ولو بالموت وهو ظاهر ولو قال المصنف وإن ادعته فأنكر لم يفسخ ولا مهر لها قبله لكان أوضح وأخصر .

التالي السابق


( قوله : بعد العقد إلخ ) أي والحال أنه لا بينة له ، وأما إن ادعاه قبل العقد وأنكرت فلا شيء لها في فسخه بعد العقد وقبل البناء كما يفيده كلام اللخمي ; لأن نكاحه وقع فاسدا على دعواه فإن ادعاه بعد البناء فإنه يفسخ ، ويلزمه كل الصداق لدخوله عالما به ( قوله : أخذ بإقراره ) أي بالنسبة للفرق لا بالنسبة للغرم ; إذ لا يعمل بإقراره بالنسبة لغرم الصداق ; إذ لو عمل به لما وجب عليه شيء ( قوله : لأنه يتهم على أنه أقر إلخ ) وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة ، وهي أن كل عقد فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين ، وفرقة المتلاعنين وفسخ المتراضعين وهي هذه .

( قوله : وإن ادعته ) أي بعد العقد وقبل البناء أو بعده ( قوله : لاتهامها على قصد فراقه ) أي ولا مخلص لها من الزوج إلا بالفداء منه ، أو يطلق باختياره فإن طلق باختياره قبل البناء فلا شيء لها ، وهو معنى قول المصنف : ولا تقدر إلخ ( قوله : قبله ) أي إذا حصلت مفارقة قبله ( قوله : وظاهره ولو بالموت ) أي وحصلت المفارقة قبل الدخول بالموت ( قوله : ولا مهر لها قبله ) أي ولا مهر لها إن حصلت المفارقة قبله كانت بطلاق أو بموته




الخدمات العلمية