( وإن ) ( أخذ بإقراره ) فيفسخ نكاحه ( ولها النصف ) ; لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شيء ( وإن ) ( ادعاه ) الزوج أي ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء ( فأنكرت ) ( لم يندفع ) النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه ( ولا تقدر على طلب المهر قبله ) أي قبل الدخول أي لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لإقرارها بفساد العقد وظاهره ولو بالموت وهو ظاهر ولو قال ( ادعته فأنكر ) المصنف وإن ادعته فأنكر لم يفسخ ولا مهر لها قبله لكان أوضح وأخصر .