الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) لو تزوجت معتدة من طلاق أو وفاة ، ودخل بها في العدة أو زنت أو وطئت باشتباه فظهر بها حمل  فقد طرأ الاستبراء على العدة ( هدم وضع ) [ ص: 501 ] ( حمل ألحق بنكاح صحيح ) بأن ألحق بصاحب العدة بأن وطئها الثاني قبل حيضة ( غيره ) مفعول هدم أي هدم وضع الحمل اللاحق بالصحيح الاستبراء من الوطء الفاسد ; لأنه إنما كان لخوف الحمل ، وقد أمن بالوضع ( و ) لو ألحق الحمل المذكور ( بفاسد ) كما لو وطئها الثاني بعد حيضة ولم ينفه الثاني هدم ( أثره ) أي الفاسد ( وأثر الطلاق ) أي يجزيها عن الاستبراء ، وعن عدة الصحيح إن كان طلاقا ( لا ) يهدم أثر ( الوفاة ) بل عليها أقصى الأجلين ولا يقال إن عدة الحمل من الفاسد أكثر من عدة الوفاة من الأول فلا يتصور أقصى الأجلين ; لأنا نقول : قد يكون الوضع سقطا ، ويتصور أيضا في المنعي لها زوجها ثم بعد حملها من الفاسد تبين أنه مات الآن فاستأنفت العدة .

التالي السابق



الخدمات العلمية