الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو نوى ) المظاهر الذي لزمه كفارتان ، أو أكثر ( لكل ) من الكفارتين مثلا ( عددا ) [ ص: 457 ] من المخرج دون الواجب كما لو أطعم ثمانين ، ونوى لكل كفارة أربعين أو لواحدة خمسين وواحدة ثلاثين ( أو ) أخرج الجملة ( عن الجميع ) أي جميع الكفارات من غير نية تشريك في كل مسكين أجزأه ( وكمل ) على ما نواه لكل من الكفارتين في الصورة الأولى ، وما ينوب الجميع في الثانية

التالي السابق


( قوله : ولو نوى لكل عددا ) هذا كلام مستأنف مشتمل على صورتين خاصتين بالإطعام

[ ص: 457 ] وحاصل الأولى أنه لو ترتبت عليه كفارتان فأطعم ثمانين مسكينا ، ونوى لكل واحدة أربعين أو لواحدة خمسين وللأخرى ثلاثين وعين صاحبة كل عدد فإنه يصح ويبني على ما نوى لكل واحدة من المساكين ، ويكمل لها ما بقي لها فيكمل لصاحبة الأربعين بعشرين ولصاحبة الثلاثين بثلاثين ولصاحبة الخمسين بعشرة ، ولا يضر شروعه في الأخرى قبل كمال ما قبلها ; لأن الإطعام لا يشترط فيه المتابعة ( قوله : من المخرج ) أي الأمداد المخرجة ( قوله : دون الواجب ) أي أقل من العدد الواجب .

( قوله : أو أخرج الجملة عن الجميع ) هذا إشارة للصورة الثانية وحاصلها أنه لو أخرج ثمانين مدا عن كفارتين ونوى أن الجملة كفارة عن المرأتين من غير تشريك في كل مسكين فإنه يجزيه ما أخرجه ، ويكمل بأربعين ، وإن أخرج تسعين كمل بثلاثين ، وهكذا




الخدمات العلمية