( بما ينحل به ) الإيلاء من زوال ملك ، وتكفير ما يكفر ، وتعجيل مقتضى الحنث وإبانة الزوجة المحلوف بها كما تقدم هذا إن أمكن التكفير قبل الحنث ( وإن لم تكن يمينه ) أي من ذكر من المريض والمحبوس ( مما تكفر ) أي كانت مما لا يمكن تكفيرها ( قبله ) أي الحنث ، والمراد بالتكفير الانحلال ( كطلاق فيه رجعة ) لا بائن ( فيها ) أي في الزوجة المولى منها ( وفيئة المريض ) العاجز عن الوطء ( والمحبوس ) العاجز عن خلاص نفسه فلا يمكن التكفير قبل الحنث ; لأنه إذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة أخرى ; إذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها إن طرأ موجبه ( أو ) طلاق فيه رجعة ( في غيرها ) كإن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين بخلاف البائن فينحل به الإيلاء ( و ) ك ( صوم ) معين ( لم يأت ) زمنه ; إذ لو فعله قبل زمنه لم ينفعه ( وعتق ) وصدقة ومشي كقوله لإحدى زوجتيه : إن وطئتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا لمكة وصوم ونحو ذلك ( غير معين ) ; إذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ، ولزمه بدله بالحنث ( فالوعد ) جواب الشرط أي ففيئة المريض أو المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطء إذا زال المانع في المسائل الأربع لا بالوطء مع المانع لتعذره بالمرض أو السجن ( وبعث ) بعد الأجل ( للغائب ) المولي ( وإن ) بعدت المسافة ( بشهرين ) ذهابا مع الأمن لا أكثر فلها القيام بالفراق ، وأجرة الرسول عليها ; لأنها الطالبة ( ولها العود ) [ ص: 438 ] للقيام بالإيلاء ( إن رضيت ) أولا بإسقاط حقها من القيام من غير استئناف أجل كامرأة المعترض ; لأنه أمر لا صبر للنساء عليه ( وتتم ) أي تصح ( رجعته ) بعد أن طلق عليه ( إن انحل ) إيلاؤه بوطء بعدة أو تكفير أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث ( وإلا ) ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم ( لغت ) رجعته أي بطلت وحلت للأزواج من العدة