[ درس ] ( باب الإيلاء يمين ) زوج ( مسلم ) ولو عبدا ومراده باليمين ما يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو التزام نحو عتق أو صدقة أو مشي لمكة أو نذر ، ولو مبهما نحو ( مكلف ) لا لله علي نذر إن وطئتك أو لا أطؤك كالكافر ( يتصور ) بضم التحتية [ ص: 427 ] أي يمكن ( وقاعه ) جماعه ( وإن مريضا ) مرضا لا يمنع الوطء وخرج المجبوب والخصي والشيخ الفاني ونحوهم ( بمنع ) الباء بمعنى على متعلقة بيمين أي يمين من ذكر على ترك ( وطء زوجته ) تنجيزا بل ( وإن تعليقا ) كأن وطئتك فعلي كذا ووصف الزوجة بقوله ( غير المرضعة ) وأما هي فلا إيلاء عليه فيها إن قصد مصلحة الولد أو لا قصد له وإلا فمول ( وإن ) كانت صبي ومجنون فلا ينعقد لهما إيلاء فيلزمه الإيلاء منها ; لأنها كالتي في العصمة ورده الزوجة التي حلف على ترك وطئها ( رجعية ) اللخمي بأنه لا حق لها في الوطء ، والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه [ ص: 428 ] وظاهر أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة أخرى ( أكثر ) ظرف للمنع ولو قل الأكثر كيوم ( من أربعة أشهر ) للحر ( أو ) أكثر من ( شهرين للعبد ولا ينتقل ) العبد لأجل الحر إذا حلف على أكثر من شهرين ( بعتقه بعده ) أي بعد تقرر أجل الإيلاء عليه ويتقرر في الصريح بالحلف وفي غيره بالحكم فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فإنه ينتقل بعتقه لأجل الحر