الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

وقوله ( إن حضر ) الوكيل ( أو كان ) وقت التوكيل ( غائبا ) غيبة ( قريبة كاليومين )  شرط في قوله وله التفويض فكان الأولى تقديم قوله وصار كهي إن حضر إلخ على قوله وله النظر ( لا أكثر ) من كاليومين بأن كان على مسافة أربعة أيام فأكثر ( فلها ) النظر في أمر نفسها دون الوكيل إذ في انتظاره ضرر عليها ولا موجب لإبطاله ولا لنقله عنها ( إلا أن تمكن ) الزوج ( من نفسها ) طائعة راجع لقوله فلها ولقوله وله النظر فإن مكنت سقط ما بيدها أو بيد الأجنبي المفوض له من النظر إن مكنت بعلمه ورضاه وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا ( أو ) إلا أن ( يغيب ) وكيل ( حاضر ) [ ص: 415 ] بعد تفويض الزوج له ولو قربت غيبته ( و ) محل السقوط إذا ( لم يشهد ببقائه ) على حقه مما جعله له الزوج من أمر زوجته ; لأن غيبته مع عدم الإشهاد على بقائه على حقه دليل بقرينة الحال على أنه أسقط حقه ولا ينتقل النظر إليها ( فإن أشهد ) أنه باق على حقه ( ففي بقائه بيده ) طالت الغيبة أو قصرت ( أو ينتقل ) الحق ( للزوجة قولان ) لكن في البعيدة خاصة وكتب له في القريبة بإسقاط ما بيده أو إمضاء ما جعل له ولا ينتقل للزوجة على الراجح

التالي السابق



الخدمات العلمية