الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لو علقهما ( بحضوره ) أي على حضور شخص أجنبي فالأولى حذف الضمير كأن قال لها إن حضر زيد من سفره فأمرك بيدك فحضر ( ولم تعلم ) بحضوره ( فهي ) باقية ( على خيارها ) ولو وطئها زوجها حتى تعلم بحضوره ولا يسقط خيارها إلا إذا مكنته عالمة بقدومه ( واعتبر التنجيز ) أي تنجيز التخيير أو التمليك أو التوكيل الواقع منها ( قبل بلوغها ) إذ ليس بلوغها شرطا في اعتباره فإذا اختارت الصغيرة نفسها لزم الطلاق حيث خيرها زوجها البالغ ( وهل إن ميزت ) وإن لم تطق الوطء ( أو متى توطأ ) أي زمن إطاقتها الوطء مع التمييز فالتمييز لا بد منه فلو قالوا قبل بلوغها إن ميزت وهل وإن لم تطق الوطء ( قولان ) لكان أحسن

التالي السابق


( قوله على حضور شخص ) أي وليس المراد حضور الزوج ( قوله : فالأولى حذف الضمير ) أي ليطابق ما في المدونة ولأن الإتيان بالضمير يوهم عوده على الزوج مع أنه ليس مرادا ( قوله واعتبر إلخ ) أي أنه إذا خيرها أو ملكها أو وكلها قبل بلوغها فاختارت نفسها فإنه يقع الطلاق عليها وهو لازم إن ميزت ، وهل يشترط زيادة على التمييز إطاقتها للوطء أو لا يشترط ؟ قولان والمعتمد أن المدار على التمييز أطاقت الوطء أم لا ، فإن لم تكن مميزة فلا يعتبر ما أوقعته وما جعل لها من التخيير والتمليك فهو ثابت لا يبطل فيستأني بها حتى تميز أو توطأ ( قوله فالتمييز لا بد منه ) أي على كلا القولين خلافا لظاهر المصنف حيث أدخل كلمة هل على شرط التمييز فيقتضي أنه من محل الخلاف وليس كذلك




الخدمات العلمية