الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وفي جواز التخيير ) وكراهته ولو لغير مدخول بها   ; لأن موضوعه الثلاث ( قولان وحلف ) ما أراد إلا واحدة ( في ) قوله لها ( اختاري في واحدة ) فطلقت نفسها ثلاثا وتلزمه الواحدة فقط وهي رجعية في المدخول بها فإن نكل لزمه ما أوقعته ولا يمين عليها وإنما حلف ; لأنه يحتمل كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة ( أو ) في قوله لها اختاري ( في أن تطلقي نفسك ) طلقة ( واحدة ) أو تقيمي فقالت اخترت ثلاثا فقال : أردت واحدة وإنما حلف لزيادة أو تقيمي التي حذفها المصنف ; لأن ضد الإقامة البينونة فهو يوهم أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها فإذا لم يزد أو تقيمي فالقول قوله بلا يمين ( لا اختاري طلقة ) حقه في طلقة كما في النقل ; لأنه المتوهم أي فلا يمين وأما اختاري طلقة فظاهره أنه لا يمين عليه بل يبطل إن قضت بأكثر بدليل قوله [ ص: 411 ] ( وبطل ) ما قضت به مع استمرار ما جعله لها بيدها ( إن قضت بواحدة في ) قوله لها ( اختاري تطليقتين أو ) اختاري نفسك ( في تطليقتين ) بخلاف التمليك فلها القضاء بواحدة في ملكتك طلقتين أو ثلاثا ولا يبطل على الأصح

التالي السابق



الخدمات العلمية