الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ثم إن ) ( تزوجها ) بعد زوج ( وطلقها ) طلقة أو اثنتين ( فكذلك ) لا تحل له إلا بعد زوج ; لأنه إذا طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية ( إلا أن يبت ) طلاقها كأن يقول أنت طالق ثلاثا أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث فيقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية لدوران الشك فيها

التالي السابق


( قوله ثم إن تزوجها ) أي ثم إن بقي على شكه وتزوجها بعد زوج ( قوله ; لأنه إذا طلقها ) أي ثاني مرة .

( قوله وهكذا لغير نهاية ) فإذا تزوجها وطلقها رابعا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة من الأربع تمام العصمة الأولى والباقي عصمة ثانية قد تمت ، ثم إن تزوجها وطلقها خامسا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء واحدة فاثنتان تمام العصمة الأولى والباقي عصمة ثانية قد تمت ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها سادسا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا والستة بعده عصمتان تامتان ثم إن تزوجها وطلقها سابعا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة مكملة للعصمة الأولى والباقي عصمتان قد تمتا ثم إن تزوجها وطلقها ثامنا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه واحدة فاثنتان تكملة العصمة الأولى والستة الباقية عصمتان وإن تزوجها وطلقها تاسعا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا ، وهكذا كل ثلاثة أزواج دور لأولهم سبق اثنتين ولثانيهم سبق واحدة ولثالثهم سبق ثلاثة .

واعلم أن شرط اطراد الدوران كما في التوضيح أن يطلقها بعد كل زوج طلقة واحدة أو اثنتين خلافا لمن أطلق وبيان ذلك إذا طلقها في الثانية طلقتين وفي الثالثة طلقة وفي الرابعة طلقة ، فإن فرض أن المشكوك فيه ثلاث فهذه الأخيرة أولى من عصمة مستأنفة ، وإن فرض أن المشكوك فيه اثنتان فهذه الأخيرة ثانية من عصمة مستأنفة وتضم الاثنان للاثنين الأول يصير الأمر فيه كمن طلق زوجته أربعا فتلغى واحدة وإن فرض أن المشكوك فيه واحدة فالأخيرة ثانية من عصمة أيضا وذلك ; لأن ما زاد على النصاب يلغى ويصير الأمر فيه كمن طلق زوجته أربعا وقد ظهر لك بهذا عدم اطراد الدوران مع الاختلاف في العدد انظر بن




الخدمات العلمية