( ثم إن ) ( فكذلك ) لا تحل له إلا بعد زوج ; لأنه إذا طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية ( إلا أن يبت ) طلاقها كأن يقول ( تزوجها ) بعد زوج ( وطلقها ) طلقة أو اثنتين فيقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية لدوران الشك فيها أنت طالق ثلاثا أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث