( وإن ) طلقتا معا ناجزا ( أو قال ) لهما ( إحداكما طالق ) ولو ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا وكذا إن كن أكثر وقال إحداكن ( أو ) طلق إحدى زوجتيه بعينها و ( شك أهند هي أم غيرها ) ( طلقتا ) معا جواب عن المسائل الثلاثة ( وإن ) قال ( أنت طالق ) ثم قال للأخرى ( بل أنت ) ( خير ) في طلاق أيتهما أحب فإن نوى طلاق واحدة أو طلاقهما طلقت من نوى طلاقها ( قال ) لإحداهما أنت طالق وللأخرى ( أو أنت ) ولا نية له