الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 399 ] ( وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها ) أي الواحدة قبل الشهر ( أجزأت ) ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه ( وإلا ) يعجلها ( قيل له إما عجلتها ) أي الواحدة ( وإلا بانت ) منك بالثلاث بأول فراغ الأجل وإنما لم يقل وإلا بانت منك ; لأنها لا تبين بمجرد عدم التعجيل فإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل الواحدة قبل مجيئه طلقت ألبتة

التالي السابق


( قوله وإن قال إلخ ) حاصله أنه إذا قال لزوجته : إن لم أطلقك واحدة رأس الشهر فأنت طالق الآن ثلاثا أو ألبتة قال ابن القاسم : إن عجل الطلقة التي عند رأس الشهر وهي المعلق عليها لم يقع عليه شيء بعد الشهر لوقوع المعلق عليه وكونها قبل الشهر لا يضر لما علمت أن التقييد بالزمان لغو ، ألا ترى أنه إذا قال لها : أنت طالق بعد شهر فإنه ينجز عليه الآن وإن أبى أن يعجلها وقف وقيل له إما أن تعجل التطليقة الآن وإلا بانت منك الآن ، فإن طلق بر وإن امتنع بانت منه ، فإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل الواحدة قبل مجاوزته طلقت منه ألبتة ، وقال أصبغ وسحنون إن عجل الطلقة التي جعلها عند رأس الشهر لم يلزمه غيرها وإن أبى أن يعجلها ترك ولم يوقف فإن لم يطلق حتى حل رأس الشهر بانت منه بالثلاث ، وقال المغيرة إنه لا يوقف حتى يأتي آخر الشهر فيبر بطلاق الواحدة عنده أو يحنث بالثلاث وإن عجل الطلقة قبل أن يأتي آخر الشهر لم يخرجه ذلك عن يمينه ولم يكن له بد من أن يطلق عند رأس الشهر وإلا حنث ا هـ عدوي .

( قوله بعد شهر ) المراد بالبعدية رأس الشهر كما في النص ( قوله بأول فراغ الأجل ) الأولى وإلا بانت منك بالثلاث حالا لما علمت من قول ابن القاسم ( قوله وإنما لم يقل وإلا بانت منك ) أي بدون قوله وإلا قيل له إما عجلتها ( قوله بمجرد عدم التعجيل ) أي بل لا بد من الوقف وامتناعه من تعجيل الواحدة بعده ( قوله ، فإن غفل عنه ) أي ولم يوقف ( قوله قبل مجيئه ) الأولى قبل مجاوزته وقوله طلقت ألبتة أي تقرر الطلاق الذي ثبت أولا لا أنه يستحدث طلاق ألبتة الآن كما قال الشيخ أحمد الزرقاني كذا قرر شيخنا




الخدمات العلمية