الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم أشار إلى القسم الثالث وهو الكناية الخفية بقوله ( ونوى فيها ) أي في إرادة الطلاق فإن نوى عدمه لم يلزمه ( و ) إذا نواه نوى ( في عدده ) فيلزم ما نواه من واحدة أو أكثر ( في ) قوله لها ( اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي ) بفتح الحاء من لحق ( بأهلك أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في ) هذا الفرع ( الأخير ) نحو إن دخلت الدار فلست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة ففعلت لزمه الثلاث إن نوى به مطلق الطلاق أو لا نية له فإن نوى شيئا لزمه وإن نوى غير الطلاق صدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى هذا هو الذي رجح من أربعة أقوال ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما إذا دل عليه بساط .

( وإن ) ( قال ) لزوجته ( لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك ) ( فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا ) بأن لم يكن عتابا بل قاله ابتداء أو في نظير ما يقتضي عدمه ( فبتات ) في المدخول بها وينوي في غيرها قاله بعضهم بلفظ ينبغي ( وهل تحرم ) على الزوج ولا تحل إلا بعد زوج ولا ينوي في المدخول بها ( ب ) ( قوله ) لها ( وجهي من وجهك حرام ) وينوي في غير المدخول بها في الفتوى والقضاء وهو الراجح بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق وقيل لا شيء عليه ( أو ) وجهي ( على وجهك ) حرام بتخفيف ياء على فهل تحرم عليه ولا تحل إلا بعد زوج وهو الراجح أو لا شيء عليه ( أو ) قال لها ( ما أعيش فيه حرام ) فهل تحرم ولا تحل إلا بعد زوج ( أو لا شيء عليه ) [ ص: 382 ] وهما في هذه مستويان واستظهر شيخنا الثاني ; لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في ذلك إلا بالنية وشبه في القول الثاني قوله ( كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام ) ولم يقل علي ( أو ) قال ( حرام علي ) أو علي حرام بالتنكير ولم يقل أنت لا أفعل كذا وفعله ( أو ) قال ( جميع ما أملك حرام ) ولو قال علي ( ولم يرد إدخالها ) أي الزوجة في هذا الفرع بأن نوى إخراجها أو لا نية له فلا شيء عليه فيما بعد الكاف وقوله ( قولان ) راجع لما قبلها من الفروع الثلاثة ( وإن ) ( قال ) لزوجته أنت ( سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ) فإن ادعى أنه لم يقصد بشيء من هذه الألفاظ طلاقا ( حلف على نفيه ) ولا شيء عليه .

( فإن نكل نوى في عدده ) وقبل منه نية ما دون الثلاث واستشكل تنويته في عدده مع أنه قد أنكر قصد الطلاق وسيأتي له قريبا ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق وأجيب بأن نكوله أثبت عليه إرادة الطلاق فكأنه بنكوله قال أردته وكذبت في قولي لم أرده ( وعوقب ) بما يراه الحاكم عقوبة موجعة ; لأنه لبس على نفسه وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما أراد بهذه الألفاظ وسواء حلف أو نكل وكذا يعاقب في القسم السابق في قوله نوى فيه وفي عدده في اذهبي إلخ [ ص: 383 ] ( ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق ) بل يلزمه الثلاث ( بعد قوله أنت بائن أو خلية أو برية ) أو بتة ( جوابا لقولها أود لو فرج الله لي من صحبتك ) ونحوه فإن لم يكن جوابا وقد أنكر قصد الطلاق صدق إن تقدم بساط يدل على ما قال وإلا لزمه الثلاث مطلقا وأما إن لم ينكر قصده لزمه الثلاث في بتة دخل أو لم يدخل ولا ينوى وفي غيرها ينوى في غير المدخول بها فقط وسواء كان جوابا لقولها المذكور أم لا ( وإن قصده ) أي الطلاق ( بكاسقني الماء ) حقه اسقيني بالياء ; لأنه خطاب لمؤنث يبنى على حذف النون والياء فاعل وأصله اسقينني ( أو بكل كلام ) كادخلي وكلي واشربي ( لزمه ) ما قصد من الطلاق وعدده بخلاف قصده بفعل كضرب وقطع حبل ما لم يكن عادة قوم فيلزم ( لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا ) أي بقوله اسقني الماء ونحوه ( غلطا ) بأن سبقه لسانه فلا يلزمه شيء .

قال مالك : من أراد أن يقول أنت طالق فقال كلي أو اشربي فلا يلزمه شيء أي لعدم وجود ركنه وهو اللفظ الصريح أو غيره مع نيته بل أراد إيقاعه بلفظه فوقع في الخارج غيره ( أو ) ( أراد أن ينجز الثلاث ) بقوله أنت طالق ثلاثا ( فقال أنت طالق وسكت ) عن اللفظ بالثلاث فلا يلزمه ما زاد على الواحدة إذ لم يقصد بأنت طالق الثلاث وإنما قصد أن يتلفظ بالثلاث فلما أخذ في التلفظ بدا له عدم الثلاث فسكت عنها ( وسفه ) زوج ( قائل ) لزوجته ( يا أمي ويا أختي ) أو يا عمتي أو يا خالتي [ ص: 384 ] من المحارم أي نسب للسفه ولغو الحديث المسقط للشهادة وفي كراهته وحرمته قولان

التالي السابق


( قوله فإن نوى عدمه لم يلزمه ) وكذا إذا كان لا نية له أصلا لا بطلاق ولا بعدمه ( قوله من واحدة أو أكثر ) أي فإن لم يكن له نية في عدد لزمه الثلاث كما في خش وفيه أن صريح الطلاق عند الإطلاق فيه طلقة واحدة إلا لنية أكثر فما وجه كون ذلك فيه الثلاث .

والجواب أن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك هذا وما ذكره من لزوم الثلاث ذكره أصبغ مدخولا بها أم لا واعترضه ابن عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات والظاهر أنها بائنة في غير المدخول بها ورجعية في المدخول بها وكلام ابن عرفة يفيده انظر عج ا هـ عدوي .

( قوله أو أنت حرة ) ظاهره سواء أطلق أو قيد بمتى وحمله بعضهم على ما إذا أطلق فإن قيد لزمه الثلاث ، والحاصل أن المسألة ذات قولين وتقرير الشراح المتن على إطلاقه يدل على قوته ومحل الخلاف إذا لم ينو عددا معينا من الطلاق وإلا لزمه ما نواه فقط اتفاقا ( قوله أو الحقي ) هو بوصل الهمزة وفتح الحاء من لحق يلحق لا من ألحق يلحق ; لأنه ليس المراد أنها تلحق الغير بأهلها وإنما المراد أنها تلحق بأهلها ، ومثله انتقلي لأهلك أو قال لأمها انقلي إليك ابنتك ( قوله فإن نوى شيئا لزمه إلخ ) مغاير التعليق لعدمه في الفرع الأخير تظهر فيما إذا لم ينو شيئا فإنه في التعليق يلزمه الثلاث دون غيره وتظهر فيما إذا نوى مطلق الطلاق ففي التعليق يلزم الثلاث وفي غيره يجري الخلاف السابق بين ابن عرفة وأصبغ ( قوله تقييد تصديقه ) أي فيما إذا نوى الطلاق .

( قوله وينوى في غيرها ) أي أنه يلزمه الثلاث في غيرها إلا أن ينوي أقل ، وقوله قاله بعضهم المراد به الشيخ سالم السنهوري ولكن الظاهر ما ذكره ح من أنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوى وهو موافق لظاهر المصنف ا هـ شب ( قوله وينوى في غير المدخول بها ) أي يقبل ما نواه من العدد فإن لم ينو عددا لزمه الثلاث .

( قوله في الفتوى والقضاء ) مرتبط بقوله ولا ينوي في المدخول بها وهذا ظاهر المدونة خلافا لابن رشد القائل أنه ينوى في العدد بالنسبة للمدخول بها إذا جاء مستفتيا ولا ينوى في القضاء ، وأما غير المدخول بها فينوى فيها في الفتوى والقضاء باتفاق وفي عبق ما يفيد اعتماده .

والحاصل أنه إذا قال : وجهي من وجهك حرام أو وجهي على وجهك حرام فقيل لا شيء عليه وهو ضعيف وقيل يلزمه الثلاث وينوى في العدد في غير المدخول بها ولا ينوى في المدخول بها وهذا هو المعتمد وعلى هذا فقيل إنه لا ينوى في المدخول بها ولو جاء مستفتيا وهو ظاهر المدونة وقال ابن رشد إذا جاء مستفتيا فإنه ينوى وظاهر عبق اعتماده ا هـ عدوي .

( قوله وهو الراجح ) أي والقول بحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره هو الراجح أي ; لأنه ظاهر المدونة وسماع عيسى والقول الثاني لابن عبد الحكم ( قوله بتخفيف ياء على ) أي وأما لو قال علي وجهك حرام بتشديد ياء علي فإنها تحرم قولا واحدا ; لأنه مطلق لجزء فيكمل عليه وينوى في غير المدخول بها أي فيلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل فيلزمه ما نواه ( قوله وهو الراجح ) أي وهو ما ذكره في السلمانية وقوله أو لا شيء عليه هذا القول قد نقله اللخمي عن محمد [ ص: 382 ] قوله وهما ) أي القولان في هذه المسألة مستويان ( قوله فلم تدخل في ذلك ) أي في العيش إلا بالنية أي ولا تدخل بمجرد اللفظ والظاهر أن قول العامة إن فعل كذا تكون عيشته محرمة عليه مثل قوله ما أعيش فيه حرام من جريان الخلاف ، فإن نوى بما يعيش فيه الزوجة لزمه الثلاث على المعتمد وحكى ابن عرفة أنه لا يلزمه شيء بناء على ما قاله أشهب من أن الكناية الخفية لا يلزم بها طلاق ولو نوى بها الطلاق ( قوله ولم يقل علي ) أي لا مقدمة ولا مؤخرة ، وأما لو قال : الحلال حرام علي أو الحلال علي حرام فهي مسألة المحاشاة ، فإن حاشى الزوجة وأخرجها بالنية أولا أي قبل الحلف فلا شيء عليه وإلا فأقوال مشهورها كما في ابن عرفة عن المازري أنه يلزمه الثلاث وينوي في غير المدخول بها في الأقل بناء على أن هذا اللفظ وضع لإبانة العصمة وأنها لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث وتبين قبله بواحدة ، وكونها في العدد غالبا في الثلاث ونادرا في أقل منها حملت قبل الدخول على الثلاث ونوى في الأقل .

( قوله أو علي حرام بالتنكير ) أي وأما لو قال : علي الحرام بالتعريف وحنث فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوى فيها وتلزمه في غيرها أيضا لكنه ينوى في العدد والفرق بين علي حرام وبين علي الحرام أن علي الحرام استعمل في العرف في حل العصمة بخلاف علي حرام فمن قاس علي الحرام على علي حرام فقد أخطأ في القياس لوجود الفارق وخالف المنصوص في كلامهم أفاده عج قال بن وقد جرى العمل بفاس ونواحيها في القائل علي الحرام بالتعريف أنه إذا حنث لا يلزمه إلا طلقة بائنة في المدخول بها وغيرها .

والحاصل أن كلا من هذين القولين معتمد وحكى البدر القرافي في الحرام أقوالا أخر غير هذين القولين كلها ضعيفة فقيل إن الحرام لغو لا يلزمه به شيء ، وقيل إنه طلقة رجعية وقيل ينوى فيه إن نوى به الطلاق لزمه وإن لم ينوه لا يلزمه طلاق وإذا نوى به الطلاق فينوى في عدده وهذا القول كمذهب الشافعي .

( قوله ولم يقل أنت إلخ ) أي وأما لو قال : أنت حرام علي فثلاث في المدخول بها ولا ينوى وكذا في غير المدخول بها لكنه ينوى في العدد وتجري فيه بقية الأقوال المتقدمة أيضا ( قوله في هذا الفرع ) أي وهو قوله أو جميع ما أملكه حرام ، وظاهره أنه إذا قال : الحلال حرام إن كلمت زيدا أو حرام علي لا أكلم زيدا وقصد إدخال الزوجة وكلمه لا يلزمه شيء وهو بعيد والشارح تبع فيما قاله من رجوع قوله ولم يرد إدخالها لهذا الفرع خاصة جد عج والشيخ أحمد الزرقاني والأولى ما قاله غيرهما من جعل قوله ولم يرد إدخالها راجعا للفروع الثلاثة كذا قرر شيخنا . ومفهوم قوله ولم ينو إدخالها أنه لو نوى إدخالها لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بها .

( قوله أو لا نية له ) أي ; لأن المتبادر من قوله ما أملكه ملك الذات وذات الزوجة غير مملوكة له فلا تدخل إلا بإدخاله لها بخلاف قوله الحلال علي حرام فإنه شامل لها فاحتيج في عدم الحنث لإخراجها أولا كما مر ( قوله ، فإن ادعى أنه لم يقصد إلخ ) أي وإن قال أردت به الطلاق نوي في العدد ، فإن ادعى أنه نوى به الطلاق ولم ينو عددا فيلزمه الثلاث أو واحدة على الخلاف بين أصبغ وابن عرفة الذي قد مر ( قوله وقبل منه نية ما دون الثلاث ) تفسير لقوله نوي في عدده ( قوله سيأتي له قريبا إلخ ) أي والموافق لما يأتي أنه إذا نكل يلزمه الثلاث ولا يقبل قوله بعد ذلك أردت واحدة مثلا . قال بن ولا حاجة لهذا الإشكال ; لأن هذا الفرع في المدونة عن ابن شهاب لا عن مالك ولا يلزم موافقته لقواعد المذهب .

( قوله وعوقب ) أي في هذا القسم وهو سائبة وما بعده وهو عطف على حلف أي وحلف وعوقب وأولى إن لم يحلف ( قوله وسواء حلف إلخ ) تعميم في قول المصنف وعوقب ( قوله وكذا يعاقب إلخ ) فيه نظر بل ظاهر المدونة [ ص: 383 ] أنه إنما يعاقب في مسألة وإن قال سائبة إلخ انظر نصها في المواق ( قوله ولا ينوى إلخ ) أشار بهذا لقول المدونة ، وإن قالت له : أود لو فرج الله لي من صحبتك فقال لها أنت بائن أو خلية أو برية أو بتة ، ثم قال : لم أرد طلاقا لزمه الطلاق الثلاث ولا ينوى ا هـ ومعنى قولها ولا ينوي أنه لا يصدق فيما ادعاه من عدم قصد الطلاق وسواء كانت مدخولا بها أم لا إذا علمت أن المصنف أشار لكلام المدونة تعلم أن الأولى له حذف لفظ العدد ليطابق نصها ولأن التنوية في العدد فرع عن إرادة الطلاق وهو هنا منكر إرادة الطلاق فلا يتأتى تنويته في العدد .

( قوله أود ) أي أتمنى وقوله أن لو فرج الله لي أي عني وقوله من صحبتك أي بصحبتك أي بسبب زوال صحبتك فمن بمعنى الباء التي للسببية وفي الكلام حذف مضاف .

( قوله وإلا لزمه الثلاث مطلقا ) أي مدخولا بها أو لا في الألفاظ كلها لكن في بتة يلزمه الثلاث سواء دخل بها أو لم يدخل ولا ينوى وأما في غيرها فيلزمه إن دخل بها ولا ينوى وأما إن لم يدخل بها فإنه ينوى في العدد ( قوله وسواء كان جوابا إلخ ) قد علم من كلامه أن أقسام هذه المسألة أربعة ; لأن هذه الألفاظ تارة تقع جوابا لقولها أود إلخ وتارة لا تقع جوابا وفي كل إما أن يقصد بها الطلاق أو لا وقد علم حكم هذه الأقسام من الشارح ( قوله وإن قصده بكاسقني الماء إلخ ) هذا كما لابن عرفة من الكنايات الخفية وهي طريقة أكثر الفقهاء حيث حصروا ألفاظ الطلاق في صريح وكناية ظاهرة وخفية وجعل هذا ابن الحاجب وابن شاس من غير الصريح والكناية بقسميها قال في التوضيح ; لأنه رأى أن اسقني الماء ونحوه لا ينبغي عده في الكناية ; لأن الكناية استعمال اللفظ في لازم معناه ومن المعلوم أن حل العصمة ليس لازما لسقي الماء إلا أن يقال هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه ا هـ أي أن مرادهم بالكناية ما قابل الصريح وهذا اصطلاحهم لهم .

( قوله أو بكل كلام ) أي ولو صوتا ساذجا أو مزمارا وأما صوت الضرب باليد مثلا فمن الفعل الآتي احتياجه لعرف أو قرائن كما في حاشية شيخنا ، وقوله أو بكل كلام أي غير صريح الظهار فإنه لا ينصرف للطلاق ولو قصده على ما يأتي في بابه ; لأن كل ما كان صريحا في غير باب الطلاق لا يقع به الطلاق ولو قصده به إلا أنت حرة ا هـ . وقيل : إذا نوى الطلاق بلفظ الظهار لزمه الظهار فقط في الفتوى والطلاق والظهار معا في القضاء وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى .

( قوله لزمه ما قصد من الطلاق وعدده ) أي ، فإن لم ينو طلاقا فلا يلزمه شيء وهذا هو المعتمد خلافا لما قاله أشهب من أن الكناية الخفية لا يلزم بها طلاق ولو نواه بها ( قوله بخلاف قصده ) أي الطلاق بمعنى حل العصمة ( قوله أو أراد أن ينجز الثلاث ) أي وأما لو أراد أن ينجز واحدة فقال : أنت طالق ثلاثا فقيل يلزمه الثلاث في القضاء ويقبل منه ما نواه في الفتوى وقيل يلزمه الثلاث في الفتوى والقضاء ولا ينوي مطلقا ، وهذا هو الظاهر وهو قول مالك والأول قول سحنون وقوله أو أراد أن ينجز إلخ أي ، وأما لو أراد أن يعلق الثلاث فقال أنت طالق ثلاثا وسكت ولم [ ص: 384 ] يأت بالشرط فلا شيء عليه كما في المواق عن المتيطي فهو قد نطق بقوله ثلاثا وسكت بخلاف مسألة المصنف فإنه حذفها فيها ( قوله من المحارم ) أي وغير ذلك من المحارم ولا مفهوم له بل لو قال لها : يا ستي أو يا حبيبتي فإنه يسفه أيضا كما قرره شيخنا العدوي .

( قوله وفي كراهته وحرمته قولان ) قيل بكل منهما في النهي الوارد منه صلى الله عليه وسلم في قوله لمن قال لزوجته يا أختي أأختك هي فكره ذلك وأنكره ونهى عنه




الخدمات العلمية