الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( ومحله ) أي الطلاق   ( ما ملك ) من العصمة فما واقعة على عصمة ( قبله ) أي قبل نفوذ الطلاق ( وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها ) متعلق بقوله أي قال عند خطبتها هي طالق ( أو ) قال لأجنبية ( إن دخلت ) الدار فأنت طالق ( ونوى ) إن دخلتها ( بعد نكاحها )   ( وتطلق ) بفتح التاء وضم اللام أي يقع عليه الطلاق ( عقبه ) بدون ياء على اللغة الفصيحة أي عقب النكاح في الأولى وعقب دخول الدار في الثانية ( وعليه ) أي الزوج لكل منهما ( النصف ) أي نصف صداقها لكن في الثانية إن دخلت الدار [ ص: 371 ] قبل البناء وإلا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا ويتكرر عليه النصف كلما عقد عليها إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما تزوجتها فهي طالق ( إلا بعد ثلاث ) أي إلا بعد ثالث مرة وهي الرابعة أي وقبل زوج فإذا تزوجها رابع مرة قبل زوج لم يلزمه شيء ( على الأصوب ) وأما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف إلا أن تتم العصمة وهكذا ; لأن العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين وإنما حلف على عصمة مستقبلة بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط

التالي السابق



الخدمات العلمية