الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأشار لشروط صحته بقوله ( وإنما يصح ) ( طلاق المسلم ) لزوجته ولو كافرة احترازا من الكافر فلا يصح منه ( المكلف ) أي البالغ العاقل ولو سفيها فلا يصح من صبي ووقوعه عليه إذا ارتد بحكم الشرع لا أنه موقع له ولا من مجنون ولو غير مطلق إذا طلق حال جنونه ولا من مغمي عليه ولا من سكران بحلال ; لأن حكمه حكم المجنون فقوله ( ولو سكر حراما ) معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلاقه ( وهل ) صحة طلاق السكران بحرام ( إلا أن لا يميز ) فلا طلاق عليه ; لأنه صار كالمجنون ( أو ) صحيح لازم له ( مطلقا ) ميز أم لا وهو المعتمد ; لأنه أدخله على نفسه ( تردد ) ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الإقرارات والعقود على المشهور

التالي السابق


( قوله لزوجته ) أي وأما الوكيل عن الزوج والفضولي مع الإجازة فلا يشترط فيهما إسلام ولا ذكورة ولا تكليف بل التمييز فيما يظهر ; لأن الموقع حقيقة الزوج الموكل والمجيز ( قوله فلا يصح منه ) أي سواء كانت زوجته التي طلقها كافرة أو مسلمة فإذا طلق زوجته الكافرة ثم أسلمت وأسلم في عدتها كان أحق بها وإذا أسلمت النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في العدة ولو ثلاثا ثم أسلم فيها لم يعد طلاقه طلاقا وكان على نكاحه وإن انقضت عدتها فنكحها بعد ذلك كان جائزا وطلاقه في شركه باطل .

( قوله فلا يصح من صبي ) أي ولو مراهقا ( قوله ولا من سكران بحلال ) أي كما إذا شرب لبنا أو نحوه من الأنبذة متحققا أو ظانا أنه لا يغيب عقله فغاب باستعماله .

( قوله ولو سكر حراما ) بأن استعمل عمدا ما يغيب عقله سواء كان جازما حين الاستعمال بأنه يغيب عقله أو كان شاكا في ذلك ; كان مما يسكر جنسه أو من غيره كلبن حامض ، ولو كان ذلك المغيب مرقدا أو مخدرا ا هـ . وقوله : حراما ، صفة لمفعول مطلق محذوف أي ولو سكر سكرا حراما أو حال من السكر المفهوم من سكر لا من فاعل سكر ; لأن الحرام وصف للسكر لا لصاحبه ، ورد المصنف بلو على من قال إن السكران بحرام لا يقع عليه طلاق سواء ميز أو لا ( قوله معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا ) أي وليس معنى هذا إذا لم يكن المكلف سكر أصلا أو سكر بحلال بل ولو سكر سكرا حراما كما هو المتبادر منه لما علمت أنه إذا سكر بحلال لم يقع طلاقه اتفاقا ( قوله وهل إلا أن لا يميز إلخ ) هذا إشارة لطريقة ثالثة وهي إن ميز لزمه وإلا فلا وهي طريقة ابن رشد والباجي ( قوله محصل القول في السكران ) أي بحرام وأما السكران [ ص: 366 ] بحلال فلا يلزمه عتق ولا طلاق ولا يؤاخذ بإقراره ولا يصح بيعه وجناياته على عاقلته كالمجنون




الخدمات العلمية