وأشار لشروط صحته بقوله ( وإنما يصح ) احترازا من الكافر فلا يصح منه ( المكلف ) أي البالغ العاقل ولو سفيها ( طلاق المسلم ) لزوجته ولو كافرة إذا ارتد بحكم الشرع لا أنه موقع له ولا من مجنون ولو غير مطلق إذا طلق حال جنونه ولا من مغمي عليه ولا من سكران بحلال ; لأن حكمه حكم المجنون فقوله ( ولو سكر حراما ) معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلاقه ( وهل ) صحة فلا يصح من صبي ووقوعه عليه بحرام ( إلا أن لا يميز ) فلا طلاق عليه ; لأنه صار كالمجنون ( أو ) صحيح لازم له ( مطلقا ) ميز أم لا وهو المعتمد ; لأنه أدخله على نفسه ( تردد ) ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الإقرارات والعقود على المشهور طلاق السكران