فإنها ترثه ولا يرثها لأن فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق وإن كانت فسخا فأشار بقوله وملاعنة إلى أنه لا فرق بين الطلاق والفسخ ( أو ) ( وملاعنة ) في مرضه المخوف فيرثه دونها ( أو ) طلق زوجته الكتابية أو الأمة في مرض موته ثم ( أسلمت ) الكتابية ( أو عتقت ) الأمة في مرضه فترثه دونها . قال لها ولو في صحته إن كلمت زيدا مثلا فأنت طالق ف ( أحنثته فيه ) أي في مرض موته