الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وملاعنة ) في مرضه المخوف فإنها ترثه ولا يرثها لأن فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق وإن كانت فسخا فأشار بقوله وملاعنة إلى أنه لا فرق بين الطلاق والفسخ ( أو ) قال لها ولو في صحته إن كلمت زيدا مثلا فأنت طالق ف ( أحنثته فيه ) أي في مرض موته فيرثه دونها ( أو ) طلق زوجته الكتابية أو الأمة في مرض موته ثم ( أسلمت ) الكتابية ( أو عتقت ) الأمة في مرضه فترثه دونها .

التالي السابق


( قوله تقوم مقام الطلاق ) أي مقام فرقة الطلاق ( قوله إن كلمت زيدا ) أي أو قال لها إن دخلت دار زيد فأنت طالق فدخلتها في مرضه قاصدة حنثه فإذا مات من ذلك المرض ورثته دونها ( قوله فأحنثته فيه ) أي أوقعت الحنث عليه في المرض سواء كان التعليق في الصحة أو في المرض ( قوله فترثه ) أي ولو خرجت من العدة ، وقوله دونها أي فإذا ماتت هي وهو في ذلك المرض فإنه لا يرثها إذا كان موتها بعد انقضاء عدتها وإلا ورثها لأنها رجعية وما ذكره المصنف من إرثها له مطلقا هو المشهور ومقابله ما رواه علي بن زياد عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة ( قوله أو طلق زوجته الكتابية أو الأمة ) أي طلاقا رجعيا أو بائنا ( قوله فترثه ) أي لإتهامه على منعها من الإرث لما خشي الإسلام أو العتق وسواء أسلمت أو أعتقت في العدة أو بعدها ، وقوله دونها أي ما لم يكن الطلاق رجعيا وماتت في العدة




الخدمات العلمية