الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن جنى العبد ) الصداق حال كونه ( في يده ) أي الزوج قبل أن يسلمه لها وأولى في يدها ( فلا كلام له ) أي للزوج وإنما الكلام لها ( ، وإن أسلمته ) للمجني عليه فطلقها قبل البناء وكان الأولى التفريع بالفاء ( فلا شيء له ) أي للزوج من العبد ولا نصف قيمته عليها ; لأنه كأنه هلك بسماوي ( إلا أن تحابي ) في إسلامه بأن تكون قيمته أكثر من أرش الجناية ( فله ) أي للزوج ( دفع نصف الأرش ) للمجني عليه ( والشركة فيه ) أي في العبد بالنصف وله إجازة فعلها ولا شيء له فيه ( وإن فدته بأرشها ) أي أرش الجناية ( فأقل لم يأخذه ) الزوج أي لم يأخذ نصفه منها ( إلا بذلك ) أي بدفع نصف الفداء ( وإن زاد على قيمته و ) إن فدته ( بأكثر ) من أرشها ( فكالمحاباة ) فيخير الزوج بين أن يجيز فعلها ولا شيء له منه وبين أن يدفع لها نصف أرش الجناية فقط دون الزائد ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه ( ورجعت المرأة ) على الزوج ( بما ) أي بجميع الذي ( أنفقت على عبد ) صداق ( أو ثمرة ) ثم تبين فساد النكاح ففسخ قبل البناء وما مر من أنها ترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد في النكاح الصحيح حيث طلق قبل البناء .

التالي السابق


( قوله : وإنما الكلام لها ) أي فإن شاءت دفعت أرش الجناية وأبقته ، وإن شاءت أسلمته للمجني عليه في الجناية .

( قوله : بأن تكون قيمتها أكثر من أرش الجناية ) أي كما لو كانت قيمته ثلاثين وأرش الجناية عشرين وقوله : فله دفع نصف الأرش أي وهو عشرة في المثال .

( قوله : ورجعت المرأة إلخ ) ذكر ابن غازي أن في بعض النسخ ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت إلخ




الخدمات العلمية