الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( تزوج بثلاثين ) مثلا ( عشرة نقدا ) أي حالة ( وعشرة ) منها ( إلى أجل ) معلوم ( وسكتا عن عشرة ) سقطت العشرة المسكوت عنها بخلاف البيع فتلزم حالة والفرق أن النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة ويكون في السر دونه بخلاف البيع .

التالي السابق


( قوله : وإن تزوج إلخ ) هذا كالتفريع على صحة نكاح السر ; لأنهم أظهروا ثلاثين واللازم إنما هو العشرين .

( قوله : سقطت العشرة المسكوت عنها ) أي لأن تفصيله بالبعض كالناسخ لإجماله الكثير ومفهوم قوله بثلاثين أنه لو تزوجها بعشرين وقالوا : عشرة نقدا ، وسكتوا عن العشرة الثانية فنظر فيه شيخنا العلامة السيد البليدي والظاهر كما قال بعض المحققين أنه كمؤجل بعضه بأجل مجهول لأن العقد لا بد له من مقابل تأمل




الخدمات العلمية