الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( أو ) وقع ( باجتماعه مع بيع ) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقدة واحدة  فيفسخ لتنافي الأحكام ، إذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة وسواء سمى للنكاح وما معه ما يخصه أولا ويثبت بعده بصداق المثل وصوره المصنف بقوله ( كدار دفعها هو ) لها على أن يأخذ منها مائة ( أو ) دفعها ( أبوها ) للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها مائة في نظير الصداق وثمن الدار ( وجاز ) البيع ( من الأب ) أو منها أو من الزوج فلا مفهوم للأب ( في ) نكاح ( التفويض ) كأن يقول : بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا وكأن يقول الزوج : بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا   .

التالي السابق



الخدمات العلمية