الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

ولما كان الصداق كالثمن قال ( ووجب ) على الزوج ( تسليمه ) أي تعجيل الصداق  لها أو لوليها ( إن تعين ) كدار أو عبد أو ثوب بعينه ، ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان الأجل قريبا فيجوز كما يأتي للمصنف ( وإلا ) يكن معينا وتنازعا في التبدئة ( فلها منع نفسها ، وإن ) كانت ( معيبة ) بعيب لا قيام له به بأن رضي به أو حدث بعد العقد ( من الدخول ) عليها ( و ) إن دخل فلها المنع من ( الوطء بعده ) أي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله لا بعد الوطء ( و ) لها منع نفسها من ( السفر ) معه ( إلى تسليم ما حل ) من المهر أصالة أو بعد التأجيل ( لا بعد الوطء ) [ ص: 298 ] أو التمكين منه ، وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا أو موسرا ولا من السفر معه ( إلا أن يستحق ) الصداق من يدها بعد الوطء فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل المثلي إن غرها بأن علم أنه لا يملكه بل ( ولو لم يغرها على الأظهر ) .

التالي السابق



الخدمات العلمية