الشرح الكبير
( وإن ) ( تزوجت ) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق ( قبل علمها ) بعتقه ( و ) قبل ( دخولها ) بالأول ( فاتت بدخول الثاني ) إذا لم يعلم بعتق الأول واعترض المصنف بأن المذهب فواتها بتلذذ الثاني ، ولو دخل بها الأول فكان عليه حذف قوله ودخولها .


