الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وصدقت ) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة ( إن لم تمكنه ) من نفسها في دعواها ( أنها ما رضيت ) به وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى على خيارها ( وإن بعد سنة ) حيث غفل عنها أو أوقفها الحاكم هذه المدة جهلا منه وقوله : ( إلا أن تسقطه أو تمكنه ) راجع لقوله ولمن كمل عتقها أي إلا أن تسقط خيارها بأن تقول أسقطته أو اخترت زوجي أو تمكنه من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة بوطء أو مقدماته ، وإن لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك .

التالي السابق


( قوله : وصدقت إلخ ) صورتها أن السيد إذا نجز عتق أمته وهي تحت عبد فسكتت مدة من غير اختيار ، والحال أنها لم تمكنه من نفسها ، ثم طلبت الفراق بعد ذلك وقالت : لم أرض بالمقام معه وإنما سكت لأنظر في أمري فإنها تصدق في ذلك ولا يمين عليها .

( قوله : بل سكتت مدة ) أي للغفلة عنها .

( قوله : إلا أن تسقطه ) أي ولو صغيرة أو سفيهة إذا كان الإسقاط حسن نظر لها وإلا لم يلزمها عند ابن القاسم ونظر لها السلطان خلافا لقول أشهب يلزمها الإسقاط مطلقا ، ولو لم يكن حسن نظر كما مر .

( قوله : أو تمكنه ) يدخل في ذلك ما إذا تلذذت بالزوج ; لأنه إذا تلذذ بها مع محاولته لها يكون مسقطا فأحرى إذا تلذذت به دون محاولة




الخدمات العلمية