الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وبطل ) النكاح ( في الأمة )  التي يمتنع تزويجها لفقد شرط مما مر ( إن جمعها ) في العقد ( مع حرة ) وقوله : ( قط ) راجع لقوله في الأمة أي بطل في الأمة فقط ويصح في الحرة ولا يخالف قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها ; لأنه في الحرام بكل حال والأمة يجوز نكاحها في بعض الأحوال ; لأنه يقبل المعاوضة في الجملة بخلاف الحرام المطلق فإنه لا يقبلها بحال ( بخلاف ) جمع ( الخمس ) بعقد واحد  فإنه يبطل في الجميع حيث لم تكن إحدى الخمس أمة يمتنع نكاحها لفقد شرطها وإلا فسخ نكاحها فقط وهذا يدخل تحت قوله قبله مع حرة ، إذ هي جنس يشمل الواحدة والمتعددة ( و ) بخلاف جمع ( المرأة ومحرمها ) كأختها وعمتها بعقد واحد  فيفسخ جميعه ، ولو طال ولا إرث كما في جمع الخمس أيضا .

التالي السابق



الخدمات العلمية