الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( لعبد بلا شرك ) لسيدته فيه ( ومكاتب ) بلا شرك ( وغدين ) أي قبيحي المنظر ( نظر شعر السيدة ) المالكة لهما وبقية أطرافها التي ينظرها المحرم منها وخص الشعر ; لأنه المتوهم وله الخلوة معها على المشهور ومفهوم بلا شرك منع ما لها فيه شرك ، ولو الزوج ( كخصي وغد ) وهو مقطوع الذكر فقط وأولى المجبوب مملوك ( لزوج ) وأولى لها يرى شعر زوجة سيده بخلاف خصي لغير الزوج أو خصي حر فلا يجوز ( وروي ) عن مالك ( جوازه ، وإن لم يكن لهما ) بل لأجنبي .

التالي السابق


( قوله : وله الخلوة إلخ ) فيه أن الخلاف إنما هو في رؤية شعرها ، وأما الخلوة بها ونظر بقية الأطراف فليس فيهما إلا المنع كما قال عج

والحاصل أن مذهب المدونة جواز نظر العبد والمكاتب الوغدين لشعر السيدة وهو المشهور ; لأن باب الطمع مسدود من الجانبين وقال ابن عبد الحكم يمنع من رؤية شعر سيدته لعموم الفساد في هذا الزمان فلم يبق كالزمان الذي قال الله فيه { أو ما ملكت أيمانهن } وقول ابن عبد الحكم يمنع رؤيته لشعر سيدته وجيه ، وإن كان المعتمد الجواز ، ثم إن الشيخ سالما السنهوري جعل النظر لبقية أطرافها والخلوة بها مثل الشعر في الجواز فرد عليه عج بأن الخلاف إنما هو في رؤية الشعر والمشهور الجواز ، وأما رؤية بقية الأطراف والخلوة فكل منهما ممنوع من غير خلاف والمعول عليه ما قاله عج من قصر الجواز على رؤية الشعر .

( قوله : وهو مقطوع الذكر فقط ) أي قائم الأنثيين ، وأما ذاهب الأنثيين قائم الذكر فهو بمنزلة السالم فلا يجوز له رؤية شعرها إلا إذا كان ملكا لها كما تقدم والفرض أنه وغد




الخدمات العلمية