، وإن سفل ذكرا أو أنثى ( بتلذذه ) بها بوطء أو مقدماته ( بالقيمة ) يوم التلذذ ويتبع بها إن أعدم وتباع عليه فيها إن لم تحمل وللابن أن يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على الابن فقط إن لم يكن وطئها ( وحرمت عليهما ) معا ( إن وطئاها ) أو تلذذا بها بدون وطء ( و ) إن حملت ( عتقت ) أي ناجزا ( على مولدها ) منهما ; لأن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها فإن ولدت من كل عتقت على السابق منهما فإن وطئاها بطهر ولم توجد قافة تعين ألحق بهما وعتقت عليهما كما لو ألحقته بهما . ( وملك أب ) ، وإن علا ( جارية ابنه ) أي فرعه