( و ) حرم ( على الحر والعبد جمع خمس ) من النساء ( و ) جاز ( للعبد الرابعة ) وليس مراده حرم عليه الرابعة كما يوهمه كلامه ( أو ) جمع ( ثنتين لو قدرت أية ) أي كل واحدة منهما ( ذكرا ) والأخرى أنثى ( حرم ) وطؤها له فتخرج المرأة وأمتها فيجوز جمعهما في نكاح لأنه إذا قدرت المالكة ذكرا جاز له وطء أمته بالملك وتخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها ; لأنا إذا قدرنا المرأة ذكرا لم يحرم وطء أم زوجها ولابنته بنكاح ولا غيره ; لأنها أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي قال عج :
وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها ذو حل
( كوطئهما ) أي الثنتين ( بالملك ) فيحرم ، وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم .


