الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) حلف ( أجنبي ) عقد له من زعم توكيله أو رضاه ( وامرأة ) زوجها غير مجبر كذلك ( أنكروا الرضا )  بالعقد إذا ادعى عليهم الرضا ( والأمر ) الواو بمعنى أو أي أو أنكروا الأمر أي الإذن إذا ادعى عليهم الإذن حال كونهم ( حضورا ) له صامتين ولم يبادر بالإنكار حال العقد بل سكتوا لتمامه ولا يلزمهم النكاح وسقط الصداق عنهم ومحل حلفهم ( إن لم ينكروا ) الرضا أو الأمر ( بمجرد علمهم وإلا فلا يمين عليهم ) والمراد بمجرد العلم حال العقد لمن حضر عالما وحال انتهاء العلم إليه إن كان غائبا أو حاضرا غير عالم بأن العقد له ( وإن طال ) الزمن ( كثيرا ) بأن كان إبكارهم بعد التهنئة والدعاء لهم بحسب العادة أو مضى زمن بعد العلم تقضي العادة أنه لا يسكت فيه إلا من رضي ( لزم ) النكاح كل واحد من الثلاثة لكن لا يمكن منها إلا بعقد جديد [ ص: 247 ] ولو رجع عن إنكاره .

التالي السابق



الخدمات العلمية