الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) جاز ( لمكاتب ومأذون ) له في التجارة بمال نفسه ( تسر ) من مالهما ( وإن بلا إذن ) من سيدهما  بأن منعهما أو سكت وكان للمأذون مال من نحو هبة ، وأما من مال السيد فلا يجوز ; لأنه وكيل فيه ، وأما غيرهما فلا يجوز له وطء جاريته ، ولو أذن له السيد أو وهبها له ; لأنه يشبه تحليل الأمة بخلاف ما إذا وهب له ثمنها أو أسلفه له فيجوز .

التالي السابق



الخدمات العلمية