الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ومنع ) صحة النكاح ( إحرام ) بحج أو عمرة ( من أحد الثلاثة ) الزوج والزوجة ووليها فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون [ ص: 231 ] ولا يجيزون ويفسخ أبدا ( ككفر ) فإنه يمنع عقد النكاح ( لمسلمة ) فلا يتولى الكافر عقد ابنته المسلمة ( وعكسه ) فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة ( إلا لأمة ) له كافرة فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط ( و ) إلا ل ( معتقة ) له كافرة ( من غير نساء الجزية ) بأن أعتقها وهو مسلم ببلد الإسلام فيزوجها ، ولو لمسلم حيث كانت كتابية ( وزوج الكافر ) وليته الكافرة ( لمسلم ) .

التالي السابق


( قوله : ولا يوكلون ) أي لا يوكل الزوج ولا المرأة ولا الولي المحرم كل منهم ويستمر المنع إلى تمام الإحلال بالرمي والطواف والسعي في [ ص: 231 ] الحج والعمرة .

( قوله : ولا يجيزون ) أي إذا افتيت على واحد منهم فالإحرام كما يمنع من عقد النكاح يمنع من التوكيل عليه ويمنع من إجازته .

( قوله : ويفسخ أبدا ) أي قبل البناء وبعده ، ولو ولدت الأولاد لكنه لا يتأبد به التحريم ابن عرفة ومن قدم سعيه وأفاض ونسي الركعتين وعقد فإن نكح بالقرب فسخ ، وإن تباعد جاز نكاحه ونقله ابن رشد وقال القرب أن يكون بحيث يمكنه أن يرجع فيبتدئ طوافه ويعلم منه أن القرب والبعد منظور فيهما لترك الركعتين مع ابتداء العقد ; لأنه منظور فيهما للعقد مع وقت الاطلاع عليه فإذا عقد أن يصل لبلده كان ذلك قربا ، وإن عقد بعد الوصول لبلده كان بعدا .

( قوله : فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة ) أي وأولى غيرها فلو وقع وتولى نكاحها فإن كان لمسلم فسخ ، وإن كان لكافر ترك كما قال المصنف بعد .

( قوله : فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط ) أي لعبد كافر له أو لغيره لا لمسلم ، وتوقف الشيخ سالم السنهوري في تزويجها لحر كافر وقال : لا أعرف فيه شيئا ، والظاهر أنه لا يصح لوجود علة عدم تزويج الحر الأمة وهو استرقاق الولد . وقال الشيخ إبراهيم اللقاني : عمومات كلامهم تشمل عقده للكافر حرا أو رقيقا فليحرر ا هـ شيخنا .

( قوله : من غير نساء الجزية ) أي حالة كون تلك المعتقة ليست من نساء أهل الجزية وإنما قدرنا أهل لأن النساء لا جزية عليهن مطلقا وإنما هي على الرجال الأحرار أصالة أو المعتقين بفتح التاء إذا كان عتقهم من كافر مطلقا أي ببلد الحرب أو ببلد الإسلام أو كان عتقهم من مسلم بدار الحرب فقط واحترز المصنف بقوله من غير نساء أهل الجزية عما لو كانت من نساء أهل الجزية بأن عتقها مسلم ببلد الحرب أو أعتق كافر أمته ببلد الحرب أو الإسلام ، ثم أسلم فإنه لا يزوجها ، إذ لا ولاية له عليها اللهم إلا أن تسلم




الخدمات العلمية