الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وتأبد تحريمها ) أي المعتدة من موت أو طلاق غير بائن أو بشبهة نكاح والمستبرأة من غيره   ( بوطء ) بنكاح بأن يعقد عليها ويطأها فيها بل ( وإن ) كان الوطء ( بشبهة ) لنكاح بأن يطأها من غير عقد يظنها زوجته وشمل كلامه ثماني صور ; لأن من وطئت بنكاح أو شبهته إما محبوسة بعدة نكاح أو شبهته أو باستبراء من زنا من غيره أو من غصب كذلك ، وأما المحبوسة بملك أو شبهته فإنه ، وإن أمكن دخولها هنا إلا أنه يتكرر مع قوله أو بملك كعكسه ، ثم بالغ على تأبيد الوطء بنكاح بقوله [ ، ولو ] كان الوطء بنكاح واقعا ( بعدها ) أي العدة فالمبالغة راجعة لقوله بوطء أي مع عقد فيها ، ثم يطؤها بعدها مستندا لذلك العقد ولا ترجع لقوله : وإن بشبهة لأن الوطء بشبهة نكاح بعد العدة لا يحرم ، ولو صرح لها بالخطبة في العدة .

التالي السابق



الخدمات العلمية