( و ) ولو لم يقرأه لا إن لم يصل بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة عازما والفرق أن الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام لا يستقل به الحالف ( أو ) حنث الحالف ( بكتاب ) كتبه هو أو أملاه أو أمره به ثم قرئ عليه كان عازما حين الكتابة أم لا ( إن وصل ) الكتاب للمحلوف عليه إلا أن ينوي المشافهة فينوي في الرسول مطلقا ، وفي الكتاب في الفتوى كالقضاء في غير العتق والطلاق ( ولم ينو ) أي لا تقبل نيته في القضاء أنه نوى لا أكلمه مشافهة ( في ) مسألة ( الكتاب في ) خصوص ( العتق ) المعين ( والطلاق ) لحق العبد والزوجة . أرسل له كلاما مع ( رسول ) وبلغه الرسول ( في ) حلفه ( لا أكلمه )