الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم استثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه ، وإن لم يأت بمن والإشارة لقربها من أصلها قربا قويا إلا لنية فيها فقال ( إلا نبيذ زبيب ) أي حلف لا آكل زبيبا أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذه ( و ) إلا ( مرقة لحم ) في حلفه لا أكلت اللحم أو لحما ( أو شحمه ) عطف على مرقة أي حلف لا آكل اللحم أو لحما فيحنث بشحمه ، وأعاد هذه لجمع النظائر ( و ) إلا ( خبز قمح ) في حلفه لا آكل القمح أو قمحا ، وكذا لا آكل منه ( و ) إلا ( عصير عنب ) في حلفه لا آكل العنب أو عنبا ، وهذه تفهم بالأولى من مسألة النبيذ ( و ) حنث ( بما أنبتت الحنطة ) المعينة في حلفه لا آكل من هذه الحنطة ( إن نوى ) بيمينه ( المن ) أي قطعه كأن قال له لولا أنا أطعمك لمت جوعا ، وكذا بما اشترى من ثمنها إن بيعت ، وهذا إذا كانت المنة في شيء معين ، وأما إن نوى قطع المنة مطلقا فيحنث بكل شيء وصله منه ودلت بساط يمينه على أنه لو باعها فأكلها أو أكل مما نبت منها عند المشتري لم يحنث ( لا ) إن حلف على تركها ( لرداءة ) فيها فلا حنث بما أنبتت جيدا ، ولا بما اشترى من ثمنها أو أعطيه من غيرها ( أو ) حلف عليها ( لسوء صنعة طعام ) فجود له فلا حنث .

التالي السابق


( قوله : وأعاد هذه ) أي مع أنه ذكرها أولا بقوله وبالشحم في اللحم ( قوله : كأن قال له إلخ ) أي فحلف أنه لا يأكل من حنطته هذه فيحنث بالأكل منها ، ومما أنبتته وبالأكل مما اشتراه بثمنها ( قوله : وهذا إذا كانت المنة في شيء معين ) أي ، وهذا إذا كان القصد باليمين قطع المنة بشيء معين أي كالمنة عليه بالأكل من حنطته ( قوله : فيحنث بكل شيء وصله منه ) سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو شيئا يستعين به على تحصيل معاشه كدابة لحرث عليها .

والحاصل أنه إذا من عليه بشيء معين فحلف عليه فإنه يحنث به وبما تولد منه وبما اشتراه من ثمنه ، ولا يحنث بما أعطى له من غيره سواء نوى ذلك عند يمينه أو لم ينو شيئا ، وأما إذا نوى عند يمينه أنه لا ينتفع منه بشيء أو نوى قطع منته فإنه يحنث بكل ما وصل منه .




الخدمات العلمية