الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبجمع الأسواط ) وضربه بها مرة واحدة ( في ) حلفه لعبده مثلا ( لأضربنه كذا ) عشرين سوطا مثلا بمعنى أنه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة ، وإلا حسبت واحدة .

التالي السابق


( قوله : بمعنى إلخ ) أي أنه ليس المراد بحنثه بذلك لزوم الكفارة بذلك الفعل بل المراد بحنثه أنه لا يبر بذلك ; لأن قصد الحالف زيادة الإيلام ، وهو مفقود عند جمعها فلو حلف لأضربنه عشرين سوطا فجمع الأسواط ، وضرب بها مرة حنث ; لأن الحنث يقع بأدنى سبب




الخدمات العلمية