الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبدوام ركوبه ) لدابة ( و ) دوام ( لبسه ) لثوب وسكناه دارا مع إمكان الترك ( في ) حلفه ( لا أركب ، وألبس ) وأسكن ما ذكر بناء على أن الدوام كالابتداء ( لا ) يحنث بالدوام ( في ) حلفه على ( كدخول ) لدار مثلا حلف لا يدخلها ، وهو ماكث فيها بخلاف ما لو حلف ، وهو داخل واستمر داخلا فيحنث ( و ) حنث ( بدابة عبده ) أي عبد المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي ( في ) حلفه على ( دابته ) لا يركبها إذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا لا يحنث بدابة ولده ، ولو كان له اعتصارها ورجح الحنث حينئذ .

التالي السابق


( قوله : وبدوام ركوبه ) أي ، ولا يتقيد ذلك بمدة حيث أطلق بل ، ولو لحظة ( قوله : في حلفه لا أركب ، ولا ألبس ) أي ، وأما لو حلف لأركبن ، وألبسن بر بدوام الركوب واللبس أي بدوام الركوب في المدة التي يظن الركوب فيها ، ودوام اللبس في المدة التي يظن اللبس فيها فإذا كان مسافرا يومين ، وقال والله لأركبن الدابة ، والحال أنه راكب لها فلا يبر إلا إذا ركبها المسافة بتمامها ، ولا يضر نزوله ليلا ، ولا في أوقات الضرورات ، وكذا يقال في حلفه لألبسن ( قوله : واستمر داخلا فيحنث ) أي ، وذلك ; لأن استمراره على ذلك كالدخول ابتداء ، والسفينة كالدابة فيما إذا حلف لا أركبها ، وكالدار فيما إذا حلف لا يدخلها فإذا حلف لا يركب هذه السفينة فيحنث بدوام ركوبه ، وإذا حلف لا يدخلها فلا يحنث بدوام المكث فيها ( قوله : وبدابة عبده في دابته ) قال فيها ، ومن حلف إنه لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية ; لأن ما في يد العبد لسيده ألا ترى أنه لو اشترى من يعتق على سيده لعتق عليه ، وهذا التعليل يقتضي عدم الحنث بركوب دابة مكاتبه ، وهو ما ارتضاه البدر القرافي واختار غيره الحنث بركوبها نظرا للحوق المنة بها كلحوقها بدابة سيده الذي هو المحلوف عليه ( قوله : ولذا ) أي لأجل هذا التعليل لا يحنث بدابة ولده ; لأن مال الولد ليس مالا لأبيه ( قوله : ولو كان له اعتصارها ) أي بأن كان قد وهبها له لكن القول بعدم الحنث في دابة الولد ، ولو كان لوالده اعتصارها ذكر في المدونة أنه قول أشهب ، وهذا يدل على ضعفه كما قال الشيخ سالم ، وأن المذهب أنه يحنث بدابة الولد إن كانت موهوبة من والده ، وله اعتصارها لتحقق المنة فيها لا ما لا اعتصار له .




الخدمات العلمية