الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ثم ) بعدما ذكر خصص ، وقيد ( مقصد ) أي مقصود ( لغوي ) أي مدلول لغوي فمن حلف لا ركب دابة ، ولا لبس ثوبا ، وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين حنث بركوبه التمساح ولبسه العمامة لأنه المدلول اللغوي ، وفي كونه من المخصص أو المقيد نظر فلعلهم أرادوا مطلق الحمل .

التالي السابق


( قوله : ولا ثوب معين إلخ ) بل لفظ الدابة يطلق عندهم على معناه لغة ، وهو كل ما دب على الأرض ، وكذلك الثوب يطلق عندهم على معناه لغة ، وهو كل ما يلبس فإنه يحنث حينئذ بركوبه ، ولو لتمساح ولبسه ولو لعمامة . ا هـ . ومن حلف لا يصلي ، ولفظ الصلاة إنما يطلق عندهم على المعنى اللغوي فإنه يحنث بالدعاء إذ هو الصلاة لغة ، وإنما قدم العرف القولي على المقصد اللغوي ; لأن العرف القولي بمنزلة الناسخ ، والقاعدة أن الناسخ مقدم على المنسوخ ( قوله : فلعلهم أرادوا مطلق الحمل ) أي فلعلهم أرادوا بكون المقصد اللغوي مخصصا ، ومقيدا أن اللفظ يحمل عليه ، وإن كان ليس ذلك تخصيصا ، ولا تقييدا حقيقة .




الخدمات العلمية