ثم أشار بقوله ( إن اتصل ) الاستثناء بالمستثنى منه فإن انفصل لم يفد [ ص: 130 ] كان مشيئة أو غيرها ( إلا لعارض ) لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس أو تثاؤب لا لتذكر ورد سلام ونحوهما فيضر ( ونوى الاستثناء ) أي نوع النطق به إلا إن جرى على لسانه سهوا فلا يفيد مشيئة أو غيرها ( وقصد ) به حل اليمين ولو بعد فراغه من غير فصل ، ولو بتذكير غيره له لا إن قصد التبرك بإن شاء الله أو لم يقصد شيئا بها أو بغيرها من كإلا ( ونطق به ، وإن سرا بحركة لسانه ) ، ومحل نفعه إن لم يحلف في حق وجب عليه أو شرط في نكاح أو عقد بيع ، وإلا لم ينفعه ; لأن اليمين حينئذ على نية المحلف ثم استثنى من قوله ونطق به باعتبار متعلقه أي في كل يمين . لشروط الاستثناء الأربعة