الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم أشار لشروط الاستثناء الأربعة بقوله ( إن اتصل ) الاستثناء بالمستثنى منه فإن انفصل لم يفد [ ص: 130 ] كان مشيئة أو غيرها ( إلا لعارض ) لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس أو تثاؤب لا لتذكر ورد سلام ونحوهما فيضر ( ونوى الاستثناء ) أي نوع النطق به إلا إن جرى على لسانه سهوا فلا يفيد مشيئة أو غيرها ( وقصد ) به حل اليمين ولو بعد فراغه من غير فصل ، ولو بتذكير غيره له لا إن قصد التبرك بإن شاء الله أو لم يقصد شيئا بها أو بغيرها من كإلا ( ونطق به ، وإن سرا بحركة لسانه ) ، ومحل نفعه إن لم يحلف في حق وجب عليه أو شرط في نكاح أو عقد بيع ، وإلا لم ينفعه ; لأن اليمين حينئذ على نية المحلف ثم استثنى من قوله ونطق به باعتبار متعلقه أي في كل يمين .

التالي السابق


( قوله : كان مشيئة ) أي كان الاستثناء مشيئته أي كان بإن شاء الله أو بإلا ، وأخواتها ( قوله : لا لتذكر ) أي لا إن فصل لتذكر ( قوله : ولو بعد فراغه إلخ ) أي هذا إذا قصد حل اليمين من أول النطق باليمين أو في أثنائه بل ، ولو قصد حل اليمين بعد فراغه باتفاق في الأولين ، وعلى المشهور في الأخير كما قال ابن عرفة ونصه في اشتراط نيته قبل تمامه نقلا ابن رشد مع اللخمي والباجي عن محمد والمشهور . ا هـ .

واعلم أنه بقي من شروط الاستثناء أن لا ينوي أولا إدخال ما أخرجه آخرا بالاستثناء فإن نوى إدخاله أولا ثم إخراجه ثانيا فإنه لا ينفعه كما ذكره عبد الحق ونصه لو قصد أولا إدخال الزوجة مع غيرها لم يفد استثناؤه إياها بحال ( قوله : من غير فصل ، ولو بتذكير غيره ) أي ، ولو كان قوله : بتذكير إلخ أي كما يقع لمن يقول للحالف قل إلا أن يشاء الله فيوصل النطق بها عقب فراغه من المحلوف عليه من غير فصل امتثالا للأمر فينفعه ذلك ( قوله : وإن سرا ) لو قال ، ولو سرا إشارة إلى الخلاف كان أولى ( قوله : ومحل نفعه ) أي الاستثناء بحركة اللسان ( قوله : وإلا فلا ينفعه ) أي عند سحنون وأصبغ وابن المواز وتلزمه الكفارة ، وقوله ; لأن اليمين حينئذ على نية المحلف عند هؤلاء ، وهو لا يرضى باستثنائه وخالف ابن القاسم في العتبية ، وقال ينفع الاستثناء فيما ذكر فلا تلزمه الكفارة ، وإن كان يحرم عليه بمنعه حق الغير ، وما قاله ابن القاسم خلاف المشهور كما قال البرموني .




الخدمات العلمية