الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإبدالها ) بدون منها وكذا بمساو على الراجح هذا إذا كان الإبدال اختيارا بل ( وإن ) كان اضطرارا ( لاختلاط ) لها مع غيرها فيكره ترك الأفضل لصاحبه إلا بقرعة فلا يكره لكن يندب له ذبح أخرى أفضل ، ويكره له ذبحها ، فأخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان ( قبل الذبح ) متعلق بإبدال ( وجاز ) لربها ( أخذ العوض ) عنها وتركها لصاحبه كما يجوز أخذ إحداهما بقرعة أو لا ( إن ) اختلطت بغيرها ( بعده ) أي بعد الذبح ، ولم يعرف أكل ذبيحته ( على الأحسن ) عند ابن عبد السلام قال ; لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ; ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية مورثهم ويتصرف في العوض كيف شاء على الراجح ، ومقابل الأحسن هو الظاهر .

التالي السابق


( قوله : وإبدالها ) أي ، وكره إبدالها بدون ، فإذا أبدل الشاة ببقرة تعلقت الكراهة بأخذ الشاة بدلا عن البقرة ، ويستحب له إبدالها بالأفضل ، وإن بزائد شيء في ثمنها ، ومحل الكراهة إذا لم تكن معينة بالنذر ، وإلا كان الإبدال ممنوعا ، ولا ينافي هذا ما يأتي من أن المشهور أنها لا تتعين بالنذر ; لأنه محمول على عدم إلغاء العيب الطارئ فلا ينافي أن تعينها بالنذر يمنع من البدل ، ومن البيع . ا هـ . بن ( قوله : وكذا بمساو على الراجح ) سنده في هذا قول الإمام ، ولا يبدلها إلا بخير منها ; ولأنه لا موجب للمعاوضة مع التساوي لكن في بن عن التوضيح أن إبدالها بمثلها جائز كما هو ظاهر المصنف ( قوله : إلا بقرعة فلا يكره ) كذا في ح ، وهو مشكل إذ القرعة لا تجوز مع التساوي فتأمل . ا هـ . بن إلا أن يقال إنها قرعة في الجملة لضرورة الالتباس ( قوله : فيه كراهتان ) أي ، وأما أخذ الدون بقرعة ، وذبحه ففيه كراهة واحدة .

( قوله : وجاز أخذ العوض ) أي من دراهم أو دنانير أو عروض مثلا ، ولا إشكال في إجزائها عن ربها مع أخذ العوض ; لأنه أمر جر إليه الحال ( قوله : ومقابل الأحسن ) أي ، وهو القول بعدم جواز أخذ العوض من غير الجنس ، وقوله الظاهر أي ; لأن أخذ القيمة عنها بيع لها ، وهو ممنوع ، وعلى القول فيتعين عند الاختلاط أخذ إحداهما إما بالقرعة أو بدونها ، وأجزأت الضحيتان عن صاحبهما ، وفي وجوب تصدقهما بهما وجواز أكلهما منهما قولا يحيى بن عمر واللخمي .




الخدمات العلمية