( وفي ) ( تردد ) في ضمان قاتلهما لتفويته على ربه ، ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل وعدمه ; لأنه لم يقصد بقتلهما إبطال الحق بل للعداوة ولذا لو قصد بقتلهما ضياع الحق لضمن قطعا والأظهر من التردد ضمان المال ، ومثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ( قتل شاهدي حق ) عمدا أو خطأ حتى فات الحق بقتلهما ابن محرز .