الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ند ) أي شرد بغير اختيار من صاحبه بل ( ولو من مشتر ) له من صاحبه فاصطاده غيره ( فللثاني ) [ ص: 110 ] ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول ( لا إن ) كان ( تأنس ) عند الأول فند منه ( ولم يتوحش ) بعد ندوده أي لم يصر وحشيا بأن لم يتطبع بطباع الوحش فهو للأول ، وللثاني أجرة تحصيله فقط .

التالي السابق


( قوله : من صاحبه ) أي الذي ملكه بوضع يده عليه أولا ( قوله : ولو من مشتر ) رد بلو قول ابن الكاتب إنه للأول أي المشتري قياسا على من أحيا أرضا بعد اندراس بناء الأول فإن كان الأول ملكها بإحياء فللثاني ، وإن كان ملكها باشتراء عمن أحياها فهي لذلك المشتري [ ص: 110 ] واندراسها لا يخرجها عن ملكه . ا هـ .

بن ( قوله : ولو لم يلتحق بالوحش ) أي هذا إذا التحق في حال ندوده بالوحش بأن تطبع بطباعها بل ولو لم يلتحق بالوحش والأولى إسقاط هذا التعميم ; لأن الموضوع كما قال بعد إنه لم يتأنس ، وإذا كان لم يتأنس كان باقيا على تطبعه بطباع الوحش فتأمل .




الخدمات العلمية