الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الذكاة ( في النحر ) ( طعن ) من مميز يناكح ( بلبة ) بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما تقدم ، وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين ثم ذكر مقابل الأرجح بقوله ( وشهر أيضا ) تشهيرا لا يساوي الأول ( الاكتفاء ) في الذبح ( بنصف الحلقوم ، و ) جميع ( الودجين ) فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتف به على هذا القول كما أن ما زاد على النصف ، ولم يبلغ التمام ، لم يكتف به على القول الأول المعتمد وتصح ذكاة المميز ( وإن ) كان ( سامريا ) نسبة للسامرة فرقة من اليهود ( أو مجوسيا تنصر ) أو تهود راجع للمجوسي فقط .

التالي السابق


( قوله : والذكاة في النحر ) أي المتحققة في النحر من تحقيق الكلي في جزأيه ( قوله : من مميز يناكح ) استغنى المصنف عن ذكر التمييز وكونه يناكح هنا ، لذكرهما في الذبح فلعل أصله طعنه أي طعن من تقدم فحذف فاعل المصدر اتكالا على ما تقدم ( قوله : وشهر أيضا إلخ ) لما قدم القول المعتمد عليه من أنه لا بد من قطع الحلقوم والودجين ، وهو مذهب سحنون والرسالة أتبعه بذكر قول ابن القاسم في العتبية من الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين ( قوله : والودجين ) عطف على نصف الحلقوم أي الاكتفاء بنصف الحلقوم وتمام الودجين كذا قرر ابن غازي وتبعه شارحنا فجعلا الكلام مسألة واحدة ، وقد حكى ابن بزيزة في شرح التلقين التشهير في ثلاث صور نصف الحلقوم فقطع مع تمام الودجين ، وفي تمام الحلقوم مع نصف كل ودج ، وفي نصف كل من الثلاثة ، وأما قطع الحلقوم مع أحد الودجين فقط فلم يشهر الأكل ، وقد قرر الشارح بهرام كلام المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة فقال وشهر الاكتفاء بنصف الحلقوم هذه مسألة يعني مع تمام الودجين ، وقوله والودجين مسألة أخرى يعني نصف الودجين مع تمام الحلقوم أو مع نصفه ، ومن هذا تعلم أن ما قرر به الشارح بهرام كلام المصنف هو الأولى انظر بن .




الخدمات العلمية