( وللمشتري ) لعبد محرم ( إن لم يعلم ) حين الشراء بإحرامه ( رده ) ; لأنه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الإحرام فلا رد ( لا تحليله ) فليس له ( وإن ) أي الرقيق ما أحرم به ( لم يلزمه إذن ) ثان ( للقضاء على الأصح ) ، وقيل يلزمه ; لأنه من آثار إذنه ( وما لزمه ) أي العبد المأذون له في الإحرام ( عن خطأ ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق ( أو ) عن ( ضرورة ) كلبس أو تطيب للتداوي ( فإن أذن له السيد في الإخراج ) لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل ، ولا فرق بين ماله ، ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الإخراج ( وإلا ) يأذن له في الإخراج ( صام بلا منع ) من السيد له ، وإن أضر به عمله ( وإن ) ( أذن ) السيد لرقيقه في الإحرام ( فأفسده ) ( فله منعه ) من الإخراج أو الصوم [ ص: 99 ] ( إن أضر ) الصوم ( به في عمله ) للسيد لإدخاله على نفسه والله أعلم . ( تعمد ) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية