الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وفي جواز ) nindex.php?page=treesubj&link=3876 ( القتال ) للحاصر ( مطلقا ) أسلم أو كفر ، ومنعه ( تردد ) محله إذا كان الحاصر بالحرم ، ولم يبدأ بالقتال ، وإلا جاز اتفاقا ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر .
( قوله : تردد ) أي للمتأخرين أي في النقل عن أهل المذهب ابن عرفة ، وفي جواز قتال غير باد نقلا عن سند nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب مع ابن شاس عن المذهب ، والأول وهو الجواز هو الصواب إن nindex.php?page=treesubj&link=3876_8128كان الحاصر في غير مكة من الحرم فإن كان بها فالأظهر نقل ابن شاس من المنع لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=56189إنما أحلت لي ساعة من نهار } . ا هـ كلام ابن عرفة . ا هـ . بن ( قوله : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3876_8128كان الحاصر ) بالحرم أي سواء كان بمكة أو بغيرها ، وقوله ، وإلا جاز أي ، وإلا بأن كان في الحل أو كان في الحرم وبدأنا بالقتال جاز اتفاقا .