ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله ( وإن ) بعرفة ( وحصر عن البيت ) لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق ( فحجه تم ) ; لأن الحج ( وقف ) عرفة فالمراد أنه أدركه إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ، ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان فيبقى محرما ، ولو أقام سنين ( ولا يحل إلا بالإفاضة ) أي طوافها ( وعليه للرمي ، ومبيت ) ليالي ( منى و ) نزول ( مزدلفة ) لحصر عما ذكره ( هدي ) واحد ( كنسيان الجميع ) أي جميع ما تقدم بل ، ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم .