الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأشار للقسم الثاني بقوله ( عكس الجميع ) أي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع ، أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد ، أو فوات ، أو تعدي ميقات ، أو متعة ، أو قران أو نذر لم يعين فله الأكل منها مطلقا بلغت محلها أم لا ، وإذا جاز له الأكل في الجميع ( فله إطعام الغني والقريب ) وأولى غيرهما [ ص: 90 ] ( وكره ) إطعامه منها ( لذمي ) ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل منه في حال دون آخر وتحته قسمان : أولهما ثالث الأقسام الأربعة بقوله ( إلا ) ثلاثة ( نذرا لم يعين ) بأن كان مضمونا وسماه للمساكين كلله علي هدي للمساكين ، أو نواه لهم ( والفدية ) إذا جعلت هديا ( والجزاء ) للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة ( بعد ) بلوغ ( المحل ) سالمة وأما إن عطبت قبله فيأكل منها ; لأن عليه بدلها .

التالي السابق


( قوله : عكس الجميع ) أي وهذا المتقدم عكس جميع هدايا الحج فله أن يأكل منها ويتزود ويطعم الغني والفقير وسواء بلغت المحل أو عطبت قبله . ( قوله : من تطوع ، أو واجب ) عمم في كلام المصنف لأجل الاستثناء الذي بعده ا هـ بن . ( قوله : من ترك واجب ) أي كالتلبية والنزول بعرفة نهارا ، أو النزول بالمزدلفة ليلا وكالجمار وطواف القدوم إلى غير ذلك من الواجبات . ( قوله : أو نذر لم يعين ) أي ولم يسمه للمساكين . ( قوله : فله إطعام إلخ ) أي فبسبب هذه الإباحة المطلقة له إطعام إلخ [ ص: 90 ] قوله : وكره ) أي عند ابن القاسم وقال اللخمي يجوز . ( قوله : بأن كان مضمونا وسماه للمساكين ، أو نواه لهم ) فالأول كما لو قال : لله علي هدي للمساكين والثاني كقوله لله علي هدي ونوى أنه للمساكين واحترز بقوله سماه للمساكين ، أو نواه لهم عن النذر المضمون الذي لم يعين ولم يجعله للمساكين لا باللفظ ولا بالنية فإن هذا يجوز الأكل منه قبل المحل وبعده كما تقدم . ( قوله : والفدية إذا جعلت هديا ) أي وفدية الأذى إذا جعلها هديا بالنية بأن ينوي بها الهدي كما تقدم في قول المصنف إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه . ( قوله : فلا يأكل من هذه الثلاثة بعد المحل ) أي ولو كان فقيرا . ( قوله : لأن عليه بدلها ) أي يبعثه إلى المحل فهو لم يأكل مما وجب عليه وامتنع الأكل من الثلاثة المذكورة بعد بلوغها للمحل ; لأن النذر المضمون المجعول للمساكين قد وصل إليهم ، والفدية بدل عن الترفه فالجمع بين الأكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض ، والجزاء قيمة متلف . .




الخدمات العلمية