الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجاز ) لمحرم ( مصيد حل ) أي أكل مصيد حلال ( لحل ) الصادق به وبغيره ( وإن ) كان كل منهما ، أو أحدهما ( سيحرم ) إن تمت ذكاته ، أو مات بالصيد قبل الإحرام ( و ) جاز ( ذبحه ) أي الحلال ( بحرم ) أي فيه ( ما ) أي صيدا ( صيد بحل ) أي فيه ودخل به الحرم ويجوز أكله ولو لمحرم وهذا في حق ساكني الحرم وأما الآفاقي الداخل في الحرم بصيد معه من الحل فلا يجوز له ذبحه ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر ويجب عليه إرساله بمجرد دخول الحرم .

التالي السابق


( قوله : كل منهما ) أي من الصائد والمصيد له . ( قوله : وإن سيحرم ) مبالغة في جواز أكل المحرم من لحم الصيد المذكور . ( قوله : إن تمت إلخ ) شرط في الجواز إن كان سيحرم فإن لم تتم ذكاته قبل الإحرام بل بعده كان ميتة لا يحل لأحد أكله لأنه يصدق عليه أنه صيد لمحرم إذا كان تمام ذكاته بعد إحرام المصيد له الذي كان حلالا ويصدق عليه أنه صاده محرم إذا لم تتم ذكاته إلا بعد إحرام الصائد . ( قوله : أي الحلال ) أي وأما المحرم فلا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا في الحل ولا في الحرم وبهذا تعلم أن قول بعض الشراح وجاز ذبحه أي الشخص سواء كان حلالا ، أو محرما فيه نظر . ( قوله : ما صيد بحل ) أي ما صاده حلال بحل وأما ما صاده المحرم في الحل ودخل به في الحرم فلا يجوز أكله لا لحل ولا لمحرم فقول عبق صاده حلال ، أو محرم فيه نظر والصواب إسقاط محرم . ( قوله : وأما الآفاقي الداخل في الحرم ) أي سواء دخله محرما ، أو غير محرم . ( قوله : ويجب عليه إرساله ) فإن أبقاه عنده حتى خرج من الحرم وذبحه بعد خروجه من الحرم وداه سواء كان حين دخوله الحرم بالصيد محرما ، أو حلالا أما المحرم فواضح وأما الحلال فلأنه لما أدخله الحرم صار من صيد الحرم كذا قيل وفيه أن هذا التعليل يجري في الحلال المقيم بمكة تأمل .




الخدمات العلمية