الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وما صاده محرم ) أو في الحرم فمات بصيده بسهمه أو كلبه ، أو ذبحه ولو بعد إحلاله ، أو ذبحه وإن لم يصده ، أو أمر بذبحه أو بصيده ، أو دل عليه أو أعان على صيده ولو بإشارة ( أو ) ( صيد له ) أي للمحرم وذبح حال إحرامه ، أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم ( ميتة ) على كل أحد ( كبيضه ) أي بيض الصيد كنعام وحمام ما عدا الإوز والدجاج إذا كسره محرم ، أو شواه فميتة لا يأكله حلال ولا محرم لأنه بمنزلة الجنين وقشره نجس ( وفيه ) أي فيما صيد للمحرم معينا أم لا ( الجزاء ) على المحرم ( إن علم ) أنه صيد لمحرم ولو غيره ( وأكل ) وأما إن لم يعلم فلا شيء عليه وهذا إذا صاده حلال للمحرم وأما لو صاده محرم فالجزاء عليه فقط أكل منه أحد ، أو لا فلا جزاء على الغير الآكل ولو محرما عالما ; لأن الجزاء لزم الصائد المحرم وغايته أنه أكل ميتة وهو داخل في قوله ( لا ) جزاء على الآكل ( في أكلها ) أي أكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم [ ص: 79 ] أو في الحرم ، سواء كان الآكل منها هو الصائد أو غيره إذ لا يتعدد الجزاء .

التالي السابق


( قوله : أو في الحرم ) أي أو صاده حلال في الحرم . ( قوله : فمات بصيده ) راجع لكل من صيد المحرم ولما صاده الحلال في الحرم وقوله : أو ذبحه ولو بعد إحلاله عطف على قوله بصيده ، وقوله : أو ذبحه وإن لم يصده عطف على ما صاده محرم . ( قوله : ولو بإشارة ) أي أو مناولة سوط . ( قوله : أو صيد له ) أي لأجله صاده حلال ، أو حرام كان المحرم الذي صيد لأجله معينا أو غير معين بأمره أو بغير أمره ليباع له أو يهدى له ، أو ليضيف به . ( قوله : وذبح حال إحرامه ) أي سواء أكل المحرم منه شيئا ، أو لا واحترز بقوله وذبح حال إحرامه عما إذا ذبح بعده فإنه يكره أكله فقط كما في ح بخلاف ما صاده فإنه ميتة ولو ذبح بعد إحلاله كما مر . ( قوله : أو ذبحه حلال إلخ ) عطف على قوله ، أو صيد له أي أو ذبحه حلال ليضيف به محرما والحال أن ذلك الحلال لم يصده . ( قوله : ميتة ) أي حكمه حكم الميتة وقوله : على كل أحد أي بالنسبة لكل أحد فلا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم . ( قوله : لأنه ) أي لأن البيض بمنزلة الجنين أي جنين الصيد لكونه نشأ عنه فلما كان الجنين نشأ عن البيض نزل البيض منزلته . ( قوله : وقشره نجس ) أي بالنسبة للمحرم وغيره ; لأنهم لما نزلوا البيض منزلة ما نشأ عنه وهو الجنين وحكموا عليه بحكم الميتة صار حكم قشره النجاسة بمنزلة البيض المذر ، أو ما خرج بعد الموت ، وإذا علمت السبب في نجاسة البيض وجعله كالميتة تعلم أن بحث سند خلاف المذهب حيث قال : أما منع المحرم من البيض فبين وأما منع غيره ففيه نظر ; لأن البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة ولا يزيد فعل المحرم فيه في حق الغير على فعل المجوسي وهو إذا شوى بيضا ، أو كسره لم يحرم بذلك على المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها .

والحاصل أن البيض يمنع من أكله المحرم وغيره وقشره نجس بالنسبة لهما هذا على ما ذكره المصنف كغيره من أن البيض ميتة وأما على ما ذكره سند فيمنع من أكله المحرم دون غيره وقشره طاهر حتى للمحرم . ( قوله : وأما إن لم يعلم ) أي والحال أنه أكل منه . ( قوله : فلا شيء عليه ) وكذا إن علم أنه صيد لمحرم وكان الآكل منه غير محرم بأن كان حلالا .

والحاصل أن الجزاء إنما يلزم الآكل مما صيد للمحرم له بقيدين : الأول أن يكون الآكل محرما ، وإن لم يعلم أنه صيد لمحرم فلو كان الآكل حلالا فلا جزاء عليه ، وإن حرم أكله منه ; لأنه ميتة وكذا لا جزاء عليه إن كان محرما ولكن لا يعلم أنه صيد لمحرم .

( قوله : وأما لو صاده محرم ) أي مات بصيده ، أو ذبحه وإن لم يصده . ( قوله : فالجزاء عليه ) أي على المحرم الصائد ولا شيء على من صيد لأجله ولو كان معينا . ( قوله : عالما ) أي بأنه صيد لمحرم . ( قوله : لا في أكلها ) أي لا جزاء على المحرم في أكل ميتة الصيد الذي صاده هو أو صاده محرم غيره أو صاده حلال في الحرم وأولى من المحرم في عدم الجزاء الحلال إذا أكل ميتة الصيد الذي صاده المحرم ، أو ذبحه وسواء علم ذلك الآكل المحرم أو الحلال أن [ ص: 79 ] ذلك الصيد مصيد محرم أو لا . ( قوله : أو في الحرم ) أي أو الحلال الذي صاده في الحرم . ( قوله : أو غيره ) كان ذلك الغير محرما صيد لأجله أم لا .




الخدمات العلمية