[ ص: 71 ] وهو إفراد عن تمتع ( لا قران عن إفراد ) فلا يجزئ ( أو ) قران عن ( تمتع ) فلا يجزئ أيضا ( و ) لا ( عكسهما ) وهو إفراد عن قران ، أو تمتع عن قران ( ولم ينب ) لمن ( وأجزأ تمتع ) قضاء ( عن إفراد ) أفسد ( وعكسه ) فاسده ( قضاء تطوع ) مفسد ( عن واجب ) الذي هو حجة الفرض إذا أحرم بتطوع قبل حجة الفرض ويجزئ عن القضاء وأما لو نوى الفرض فقط فيجزئ عنه والقضاء باق في ذمته . نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض معا ، أو نيابة القضاء عن الفرض