الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) وجب هدايا ( ثلاثة إن ) ( أفسد ) إحرامه حال كونه ( قارنا ) ( ثم ) بعد إفساده وشروعه في إتمامه ( فاته ) وأولى إن فاته ، ثم أفسد ( وقضى ) قارنا ، هدي للفساد ، وهدي للفوات ، وهدي للقران القضاء ، ويسقط هدي القران الفاسد ، وإلا كان عليه أربعة ( وعمرة ) عطف على " هدي " من قوله " وإلا فهدي " ولو وصله به كان أحسن أي [ ص: 70 ] وحيث قلنا : لا فساد فهدي ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى ( إن وقع ) الوطء ( قبل ركعتي الطواف ) صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا ثلم فيه ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه .

التالي السابق


( قوله : ووجب هدايا ) أي نحر هدايا ثلاثة . ( قوله : قارنا ) أي أو متمتعا وقوله : ثم فاته أي الوقوف . ( قوله : وأولى إلخ ) أي لأن الفوات الواقع بعد الإفساد إذا كان فيه هدي فمن باب أولى إذا كان الفوات قبل الإفساد ; لأن الفوات حصل لحج لا ثلم فيه تأمل .

( قوله : وقضى ) عطف على محذوف أي وتحلل بعمرة وقضى وقوله : قارنا أي أو متمتعا . ( قوله : ويسقط هدي القران الفاسد ) أي وهو الأول وكذا التمتع الفاسد وذلك لأنه لم يتمه بل آل أمره لفعل [ ص: 70 ] عمرة . ( قوله : وحيث قلنا لإفساد ) أي إذا حصل الجماع قبل الإفاضة ورمي جمرة العقبة بعد النحر أو بعد أحدهما وقبل الآخر يوم النحر . ( قوله : ويجب مع الهدي عمرة ) أي جابرة لما فعله وهذه العمرة لا تكفي عن العمرة التي هي سنة في العمر فهو حينئذ يأتي بعمرتين .




الخدمات العلمية